
شبكة أجيال الإذاعية ARN_ تحاول سلطات الاحتلال وضح حد لإلقاء الحجارة على قواتها من خلال قرض عقوبات قاسية على المتهم بذلك بالسجن لفترات تصل لـ20 عاماً.
ووزعت وزارة القضاء الإسرائيلية مسودة القانون الذي يهدف لتشديد العقوبات على من يلقي الحجارة على سيارات أو جنود ومستوطني الاحتلال ، ضمن مساعيها لسن قانون خاص بملقي الحجارة بناءً على توصيات لجنة ترأسها سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت الذي شغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري.
ويهدف القانون إلى مواجهة الوضع الأمني ووضع حد للمواجهات التي تندلع بين الشبان وجنود الاحتلال في المناطق المحتلة بالقدس والضفة.
وبدء استخدام الحجارة كسلاح ضد الاحتلال في الانتفاضة الأولى التي انطلقت شرارتها في الثامن من ديسمبر لعام 1987 بعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز "ايرز" وسميت بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها.
بدورة، قال النائب العربي في الكنيست إبراهيم صرصور إن اليمين المتطرف من يقف وراء القانون الذي يسعى لتشديد العقوبات وتغليظها والتوغل فيها لأبعد الحدود حتى في حوادث بسيطة، وهو ما يندرج ضمن أهداف سياسية وليس جنائية.
وينص القانون الجديد على أن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين الأول الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه المستوطنين والجنود والسيارات، والثاني يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً لمن تعمد إحداث الضرر على الجهة التي ألقى عليها الحجارة.
وأوضح صرصور بأن القانون الحالي يحدد العقوبة بحسب نوع الإصابة وهو بند يتعلق بالحوادث الجنائية، وفي هذا القانون يساوي بين من يلقي الحجارة لسبب جنائي ومن يلقيها لسبب سياسي أو نضالي، وهو ما يقوم به الشبان الفلسطينيون في إلقائهم الحجارة على جنود الاحتلال وسيارات مستوطنيه.
ن.أ-ر.أ