القدس: مخطط لبناء مجمع دبلوماسي أميركي على أملاك فلسطينية خاصة

القدس: مخطط لبناء مجمع دبلوماسي أميركي على أملاك فلسطينية خاصة

10 يوليو، 2022 - 05:07pm

(شبكة أجيال)- طالب ورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون أميركيون وفلسطينيون من سكان شرقي القدس، عبر مركز عدالة بالإلغاء الفوري لمخطط أميركي- إسرائيلي لبناء سفارة واشنطن بالقدس على أملاك فلسطينية خاصة، استباقاً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويجري أحفاد المالكين مشاورات مع المديرة القانونية في مركز عدالة المحامية سهاد بشارة، حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين.

وكشف البحث الذي قام به مركز عدالة في سجلات إرشيفية، وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأميركية في القدس.

وفي 15 شباط/ فبراير 2022 أودعت كل من وزارة الخارجية الأميركية و"سلطة أراضي إسرائيل"، مخططاً مستحدثاً لإقامة مجمع دبلوماسي أميركي في القدس، وذلك إلى ما تسمى "دائرة التخطيط الإسرائيلية" وقد تم ذلك في اعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008.

بموجب المخطط، فإن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأميركي عليها، مسجلة باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين، باستخدام "قانون أملاك الغائبين" للعام 1950.

بناء عليه، يطالب ورثة أصحاب الأرض، ومن بينهم مواطنون أميركيون وفلسطينيون مقيمون في شرقي القدس، إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء (المخطط رقم 101-0810796- مجمع دبلوماسي- الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس) وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع لدى ما تمسى "لجنة التخطيط اللوائية - القدس".

وتثبت الوثائق الواردة من الأرشيف أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتاً لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وتقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها إسرائيل، وتكشف عقود الإيجار أسماء ملاكي الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.

وتشتمل الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذري)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأميركيون.

وفقاً للمؤرخ رشيد الخالدي الذي يحمل الجنسية الأمريكية حفيد أحد ملاك هذه العقارات، فإن "حقيقة أن الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".

إذا ما تم بناؤه، سيكون مجمع السفارة الأمريكية مقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاك للقانون الدولي. لقد استولت دولة إسرائيل على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المهجّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967.

وفي تقريريهما الأخيرين عن إسرائيل، شددت كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكل أداة قمعية إسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع.

ومن شأن مخطط السفارة الأميركية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

كما أن استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدده القانون الدولي. يرى المجتمع الدولي أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافيّة، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول.

وبموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيان مستقل خاص (corpu separatum)، وينتهك تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الوضع القانوني الخاص للمدينة. في الواقع، استندت وزارة الخارجية الأميركية إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل إسرائيل لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

بالنظر إلى هذه الانتهاكات الصارخة، يرى مركز عدالة بأنه يتوجب على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلغاء هذا المخطط فوراً، والامتناع عن بناء مجمع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، والذين هم من سكان شرقي القدس ومواطنين أميركيين.

علاوة على ذلك، يجب على إسرائيل رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين. وفقاً لقانون أملاك الغائبين نفسه والقانون الدولي ساري المفعول، فإن كان ما يقصد بـ "الوصاية" على الممتلكات هو حيازة الأرض، بينما تنص المادة 28 (أ) على أن الوصي له سلطته التقديرية الخاصة لإعادة الأرض إلى أصحابها أو أحفادهم في أي وقت.

ن.أ-ر.أ