
(شبكة أجيال)- أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بإدانة شركة ك،أ للمواد الغذائية، بدفع غرامة 10 آلاف دينار أردني، لعرض أو بيع و تداول سلع غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 1/2 من القرار بقانون رقم27 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
ر.ق-ر.أ