
حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب اليوم الثلاثاء، على المتهم (ع،د) بالحبس 6 أشهر، بتهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، عن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون.
وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات.
ويأتي هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.
ر.ط-ر.أ