
شبكة أجيال الإذاعية ARN_ نشرت جريدة الوقائع الرسمية أمس الثلاثاء، قانون الجرائم الإلكترونية بعد مصادقة الرئيس محمود عباس في شهر حزيران الماضي، ويتكون من 61 مادة، وينص على البدء بتطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويتيح القانون للسلطات الرسمية مراقبة كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي اضافة لمراقبة المستخدمين والتنصت عليهم لمدة 3 سنوات، ويلزم القانون الشركات المزودة بالإنترنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى بيانات المتستخدمين.
بدوره، أكد الخبير القانوني ماجد العاروري وجود ملاحظات كثيرة حول القانون تتعلق بالشكل وكيفية اصلاحة، مشيراً إلى أن القوانين وخاصة ذات العلاقة بالعقوبات يجب مناقشتها والتشاور فيها، إلا أنه تم اقرار هذا القانون دون مشاركة أحد.
وبين العاروري أنه تم اقرار القانون من مجلس الوزارء في 20/6/2007، مشيراً أن بيان الحكومة في حينه أشار لقانون المعاملات الالكترونية ولم يشر لقانون الجرائم ما يعني أن "هناك سياسة مقصودة لاخفاء هذه المعلومات، وعدم تمكن أي طرف من الحصول على نسخة لهذا القانون ومناقشته".
ولفت إلى أن قانون الجرائم الالكترونية فيه جانبين مهمين فيما يتعلق بالمس بحقوق الانسان، الأول حول مسألة الحريات العامة حيث يحتوي على مصطلحات واسعة ومهمة جداً مثل الآداب العامة وسلامة الدولة والنظام العام والأديان والآخر، وأن أي جريمة ترتكب يجب أن يكون لها ركن مادي واضح بجانب الركن المعنوي.
وأوضح أنه يمكن ايقاف تطبيق القانون حيث سبق أن أقر قانون الضمان الاجتماعي ولكن تم ايقافه لحين معالجته بشكل كامل لما ينسجم مع النقاش المجتمعي.
التفاصيل في مقابلة فراس الطويل مع الخبير القانوني ماجد العاروري..
ننوه إلى أننا في أجيال حاولنا التواصل مع حسن العوري المستشار القانوني للرئيس لكنه اعتذر عن المشاركة في الحديث عن هذا الموضوع.
ر.ط-ر.أ