إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

20 مارس، 2021 - 02:03pm
(شبكة أجيال) - أعلنت الحكومة عن إجرائاتها الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا تبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد وتنتهي يوم السبت الموافق 3-4-2021. وتشمل القرارات.

1: تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي).

2: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

3: إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

4: إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط.

5: تمنع منعا باتا الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات كافة.

6: تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

7: استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

8: يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها .

9: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل.

10: تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

11: يسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

12: يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

13: على المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.

14: يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%.

15: تفتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط.

16: تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

17: على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.

18: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

19 : تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

20 : تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تامين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.

ر.ق-ر.أ