
أصدرت محكمة بداية رام الله حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، على متهم لبيعه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وألزمت المتهم بدفع نفقات محاكمة قدرها 1000 شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، فيما قررت مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول، عملاً بأحكام المواد 36 و37 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ر.ق-ر.أ