
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني إحالة 5 تجار إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.
وبينت مدير دائرة حماية المستهلك بالوزارة هزار أبو بكر أن الإحالة جاء في اعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عدم اشهار المحال التجارية للأسعار، الأمر الذي يعطي مجال للتضليل والتلاعب بالأسعار.
ووفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
وينسحب هذا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغام المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.
ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع أو إخفائها أو الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلالها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة، وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 3 ألاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.
ن.أ-ر.أ