
حكمت محكمة بداية أريحا على المتهمة ح،خ،ز بالحبس المؤبد بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
ونظراً لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة قررت اعتبار ذلك كله بمثابة أسباب مخففة تقديرية تستفيد بموجبها المدانة وعليه تقرر النزول بالحكم بحقها ليصبح وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عام.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة.
ر.ق-ر.أ